وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعو القطاع الخاص إلى منح أي عامل يصاب بـكورونا بإجازة مرضية
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى التعامل مع حالات العاملين الذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد باعتبارها حالات مرضية يستحق بموجبها العاملون إجازات مرضية.
وبحسب القانون يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي، ويتم احتساب الأجر كاملاً عن الـ15 يوماً الأولى من الإجازة ونصف الأجر عن الأيام 30 التالية والمدة التي تلي ذلك أي 45 يوماً تكون بدون أجر.
كما دعت الوزارة المنشآت إلى عدم إنهاء خدمة أي من العاملين لديها ممن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وأكدت أنها ستتعامل مع أية شكوى ترد إليها بخصوص إنهاء الخدمة بسبب الإصابة بالفيروس وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث سيتم إحالة الشكوى التي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها إلى القضاء.